كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن شهدَ بحقٍّ عندَ حاكمٍ، ثم عَمِيَ، أو خَرِس، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات: لم يُمنَعِ الحكمُ بشهادتِه، إن كان عدلًا (¬1).
وإن حدث مانعٌ؛ من كفر، أو فسقٍ، أو تُهمَةٍ -قبلَ الحكمِ- منعَه، غيرَ عداوةٍ ابتدأها مشهودٌ عليه؛ بأنْ قذَف البينةَ، أو قاوَلَها عندَ الحكومةِ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه، لا له، وعبارته: "ويقبل (¬3) كتابُه في حيوانٍ بالصفةِ اكتفاءً بها لمشهودٍ عليه، لا له". انتهى (¬4).
وقد وفق (¬5) شيخنا بين البابين؛ بأن ما تقدَّم في باب كتاب القاضي [إلى القاضي] (¬6) محمولٌ على ما إذا لم يكن عن تقدُّم دعوى، وما هنا على ما إذا كان مع دعوى (¬7).
* قوله: (منعه)؛ (أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرطٌ للحكم بها) شرح (¬8).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3315)، وانظر: المحرر (2/ 310)، والفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 239).
(¬2) الفروع (6/ 504)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320)، وانظر: المحرر (2/ 311).
(¬3) في "ب": "وتقبل".
(¬4) كتاب القاضي إلى القاضي: منتهى الإرادات (2/ 613). وصواب العبارة كما في المتن هناك: كمشهود عليه، لا له.
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "وقف".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 551).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 552) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 400).

الصفحة 258