كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وبعدَه: يُستوفى مالٌ، لا حَدٌّ مطلقًا، ولا قَوَدٌ (¬1).
وتُقبل شهادةُ الشخصِ على فعلِ نفسِه؛ كحاكمٍ على حكمِه بعدَ عزلٍ، وقاسمٍ، ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرةٍ (¬2) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬3): (وبعده)؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفرٍ، أو فسقٍ بعد الحكم. . . إلخ (¬4)، فقوله: "وبعدَه" عطفٌ على قوله: "قبلَ الحكمِ".
* قوله: (وتُقبل شهادةُ الشخصِ. . . إلخ) في تسمية هذا شهادةً نظرٌ، بل هو مجردُ خبرٍ.
* * *
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: يستوفى القودُ وحدُّ القذف. الفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 239)، وانظر: التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬2) المقنع (6/ 350) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3315)، وانظر: المحرر (2/ 304)، والفروع (6/ 502).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 401)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 552).

الصفحة 259