كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ
وهي سبعةٌ:
1 - أحدُها: كونُ مشهودٍ له يَمْلِكُه أو بعضَه، أو زوجًا (¬1) -ولو في الماضي (¬2) -. أو مِنْ عَمُودَيْ نسبِه -ولو لم يَجُرَّ به نفعًا غالبًا-؛ كبعقدِ نكاحٍ، أو قذفٍ (¬3).
ويُقبَلُ لباقي أقارِبه؛ كأخيه، وعمه، ولولدِه من زِنًا ورَضاعٍ، ولصديقهِ وعَتِيقِه ومولاهُ (¬4).
وإن شهدا على أبيهما بقذفِ ضَرَّةِ أُمِّهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ موانعِ الشهادة
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: تقبل شهادة الزوج للآخر. المقنع (6/ 354) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 304)، والفروع (6/ 502)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3316 - 3317).
(¬2) المبدع (10/ 244)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3317).
(¬3) وعنه: تقبل. وعنه: تقبل شهادة الولد للوالد، ولا تقبل شهادة الوالد للولد. المحرر (2/ 303)، والمقنع (6/ 352) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 502)، وكشاف القناع (9/ 3316).
(¬4) الفروع (6/ 502)، وانظر: المحرر (2/ 304)، والمقنع (6/ 354) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3316).

الصفحة 260