كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
-وهي تحتَه-، أو طلاقِها: قُبِلا (¬1).
ومن ادَّعَى على معتِقِ عبدَيْن: "أنه غصَبهما منه"، فشهد العتِيقانِ بصدقِه: لم تُقبَلُ؛ لَعْودِهما إلى الرقِّ. وكذا لو شهدا: "أن معتِقَهما كان -حين العتقِ- غيرَ بالغ"، ونحوَه، أو جَرّحا شاهِدَيْ حُرِّيَّتِهما (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك (¬3) [تهمة] (¬4) توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به (¬5) الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.
* قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ)؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق (¬6) (¬7).
* قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غيرَ بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتُهما بما يؤكدها (¬8)؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3317).
وفي الفروع (6/ 502)، والمبدع (10/ 243): احتمالان في المنتخب.
(¬2) الفروع (6/ 500)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3316).
(¬3) في "أ" و"ب" زيادة: "تهمة من جهة".
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬5) في "ب": "يبته".
(¬6) لعل أصوب من هذه العبارة: لأنه يلزم من قبول شهادتهما عودُهما إلى الرق.
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 407)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353).
(¬8) في "ج": "يؤكدهما".