كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ولو عَتَقا بتدبيرِ أو وَصِيَّةٍ، فشهِدا بِدَيْنٍ، أو وصيةٍ مؤثِّرةٍ في الرقِّ: لم تُقبَلْ؛ لإقرارهما -بعد الحريةِ- برقِّهما لغيرِ سيدٍ (¬1).
2 - الثاني: أن يَجُرَّ بها نفعًا لنفسِه؛ كشهادته لرقيقِه -ولو مكاتبًا-، أو لِموْروثه بجُرحٍ قبل اندمالِه، أو لموصِيه، أو موكِّله فيما وكل فيه -ولو بعدَ انحلالِهما-، أو لشريكِه فيما هو شريكٌ فيه، أو لمستأجِرِه بما استأجَرَه فيه، أو مَنْ في حِجْره، أو غَريمٍ بمالٍ لمفلِسٍ بعد حَجرٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يقبل (¬3) لإقرارهما بعد الحرية. . . إلخ) قد يقال: لعل مثله ما لو مات إنسان، وخَلَّف من جملة التركة عبدين، وورثه أخوه، فأعتق الأخُ العبدين، فبعدَ حريتهما شهدا بابن للميتٍ (¬4)، فهل يكون على قياسه أنه لا يُقبل منهما ذلك؛ لأنه يؤدي إلى إقرارهما بعد الحرية برقِّهما لغير السيد؟.
* قوله: (أو لمستأجره [بما استأجره] (¬5) فيه)؛ (كمن (¬6) استأجر قصَّارًا ليقصر له ثوبًا، ثم نوزع (¬7) ربُّ الثوب فيه، فشهد له [به] (¬8) القصار، لم يقبل، وكذا
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) الفروع (6/ 500 - 501)، وانظر: المحرر (2/ 292 - 295)، والمقنع (6/ 356) مع الممتع، والمبدع (10/ 247)، والتنقيح المشبع ص (428 - 429)، وكشاف القناع (9/ 3317 - 3318).
(¬3) في "م" و"ط": "تقبل".
(¬4) في "ج" و"د": "الميت".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) في "ب": "ممن".
(¬7) في "ب": "توزع".
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

الصفحة 262