كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أو أحدِ الشَّفيعيْن بعفوِ الآخرِ عن شُفعتِه (¬1).
أو مَنْ له كلامٌ أو استحقاقٌ -وإن قَلَّ- في رِباطٍ، أو مدرسةٍ بمصلحة لها (¬2).
وتُقبَلُ لمورِّثه -في مرضه- بدَينٍ (¬3). وإن حُكم بها ثم مات. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المضارِبُ لا تقبل شهادته بمالِ المضاربة) حاشية (¬4).
وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (للتهمة) (¬5)، وكأن وجهَ ذلك: أنه ما دام الحق ثابتًا للمؤجر، حكم ببقاء عقد الإجارة، وساغ (¬6) له الطلبُ عليه بالأجرة المعينة، ولو أزيد من أجرة المثل؛ بخلاف ما لو ثبت الملك لغير المؤجِر؛ فإنه لا يستحقُّ إلا أجرةَ عملهِ.
* قوله: (وتُقبل لمورثه في مرضه بدين)؛ لأنه لا حقَّ له [في] (¬7) ماله حين الشهادة؛ كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 294)، والمقنع (6/ 356) مع الممتع، والفروع (6/ 500)، وكشاف القناع (9/ 3318).
(¬2) الفروع (6/ 500)، والمبدع (10/ 247)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3318).
(¬3) والوجه الثاني: لا تقبل. المحرر (2/ 295)، وانظر: الفروع (6/ 501)، والتنقيح المشبع ص (428)، وكشاف القناع (9/ 3318).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241، وأشار لبعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 409)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات أيضًا (3/ 553).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 353).
(¬6) في "د": "وسارع".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".