كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
4 - الرابع: العداوةُ لغيرِ اللَّه تعالى، سواءٌ كانت موروثةً، أو مكتسَبةً؛ كفرحِه بمَساءتِه، أو غَمِّه بفرحِه، وطلبِه له الشرَّ (¬1).
5 - الخامسُ: الحرصُ على أدائها قبلَ استشهادِ من يعلم بها.
فلا يُقبَل على عدوِّه، إلا في عقدِ نكاح (¬2).
فتَلغو من مقذفٍ (¬3) على قادفِه، ومقطوعٍ عليه الطريقُ على قاطِعه. ومن زوج في زِنًا، بخلاف قتلٍ وغيرِه (¬4)، [وكلُّ من لا تُقبل له، فإنها تُقبل عليه] (¬5) (¬6).
قبْلَ الدعوى أو بعدَها (¬7)، إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما.
6 - السادسُ: العَصَبِيَّةُ، فلا شهادةَ لمن عُرِف بها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 501)، والتنقيح المشبع ص (429)، وانظر: المحرر (2/ 297)، والمقنع (6/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3319).
(¬2) التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬3) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "مقذوف" بوزن مفعول؛ لأنه من "قذف"، لا "أقذف".
(¬4) الفروع (6/ 499 و 501)، وانظر: المحرر (2/ 297)، والمقنع (6/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3319).
(¬5) ما بين المعكوفتين من: "م". وقد أُخِّرَ في "ط" عن هذا الموضع، فذكر آخر الخامس في موانع الشهادة بلفظ: "وكل من قلنا: لا تقبل له، فإنها تقبل عليه" بعد قوله: "إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما".
(¬6) وفيه: رواية. المقنع (6/ 353) مع الممتع، والفروع (6/ 500)، وانظر: المحرر (2/ 304)، والتنقيح المشبع ص (428 - 429)، وكشاف القناع (9/ 3316 و 3318).
(¬7) وهل يصير بذلك مجروحًا؟ يحتمل وجهين. الفروع (6/ 503).
الصفحة 265