كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (¬1).
7 - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (¬2).
ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (¬3).
ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (¬4).
لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (¬5)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) (¬7) شرح (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 503)، وكشاف القناع (9/ 3317).
(¬2) المحرر (2/ 309)، والمقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬3) المقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬4) وعنه: لا تقبل أبدًا. المحرر (2/ 308)، والمبدع (10/ 251)، وانظر: الفروع (6/ 503)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬5) فردت، فبرأ مورثه، وعتق مكاتبه، ثم أعادوها، لم تقبل. والوجه الثاني: تقبل. المقنع (6/ 359) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬6) فعفا الشاهد عن شفعته، ثم أعادها، لم تقبل. ويحتمل أن تقبل. المقنع (6/ 359) مع الممتع، وانظر التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3318).
(¬7) في "أ": "ثبوته".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 555) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 415) بتصرف.

الصفحة 266