كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو رُدَّتْ: لدفعِ ضررٍ، أو جَلْبِ نفعٍ، أو عداوةٍ (¬1). فبَرَأ مورِّثُه، وعَتَق مكاتَبُه، وعفا الشاهدُ عن شُفعتِه، وزال المانعُ، ثم أعادُوها.
ومن شهدَ بحقٍّ مشترَكٍ بينَ مَنْ تُرَدُّ شهادتُه له، وأجنبيٍّ: رُدَّت؛ لأنها لا تَتبعَّض في نفسِها (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم أعادوها)؛ أي: فلا تُقبل، وفيه وجه: أنها تُقبل (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) فزال المانع، ثم أعادوها، لم تقبل. وقيل: تقبل. وقيل: لا تقبل في كل مانعٍ زال باختيار الشاهد، وإلا قبلت. المحرر (2/ 309 - 310)، والمبدع (10/ 252)، وانظر: الفروع (6/ 503 - 504)، والتنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬2) وقيل: تصح للأجنيي. الفروع (6/ 504)، والمبدع (10/ 244)، وانظر: التنقيح المشبع ص (429)، وكشاف القناع (9/ 3320).
(¬3) المحرر (2/ 309)، والمقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503 - 504)، والمبدع (10/ 252)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 555)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.

الصفحة 267