كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وبقيةُ الحدودِ: فلا بُدَّ من رجلَيْن (¬1)، ويثبُت القَوَدُ بإقرارٍ مرةً.
4 - الرابعُ: ما ليس بعُقُوبةٍ ولا مالٍ، ويَطِّلعُ عليه الرجالُ غالبًا؛ كنكاحٍ، ورجعةٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ونسَبٍ، ووَلاءٍ. وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ في غيرِ مال -فكالذي قبْلَه- (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار (¬3) مرة) (¬4)، وكذلك القذفُ، والشربُ (¬5).
* [قوله] (¬6): (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر (¬7)،
¬__________
(¬1) وعنه: أربعة الفروع (6/ 505)، وانظر: المحرر (2/ 312)، والمقنع (6/ 362) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321).
(¬2) وعنه: رجل وامرأتان. وعنه: رجل ويمين. وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة.
وعنه: في العتق يقبل شاهدٌ ويمينُ المدعي.
وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين. رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، وقال أحمد -رحمه اللَّه- في الرجل يوكل وكيلًا، ويُشهد على نفسِه رجلًا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، وإلا فلا. راجع: المحرر (2/ 323)، والمقنع (6/ 363) مع الممتع، والفروع (6/ 505)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3321 - 3322).
(¬3) في "أ": "بإقراره".
(¬4) في "م" و"ط": "ويثبت القود".
(¬5) المحرر (2/ 163)، والفروع (6/ 104)، والمبدع (9/ 105)، والإنصاف (10/ 234)، وكشاف القناع (9/ 3024)، وشرح منتهى الإرادات (6/ 556).
وذكر صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يثبت القذف والشرب بإقراره مرتين. وقد مرت المسألة في باب حد المسكر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 476).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) في "أ": "المنتثر".