كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ونذرُ صومِ ليلةٍ لا ينعقدُ، ولا كفارةَ (¬1). وكذا نذرُ صومِ يومٍ أتَى فيه بمُنافٍ (¬2).
وإن نذَر صلاةً، فركعتانِ (¬3) قائمًا لقادرٍ (¬4)؛ لأن الركعةَ لا تجزئُ في فرضٍ (¬5). وأربعًا بتسليمَتَيْنِ، أو أطلَق: تُجزئُ بتسليمةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه: (لا ينعقد).
* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (¬6) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ (¬7) في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء (¬8)، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.
* قوله: (تجزئ (¬9) بتسليمةٍ) (¬10). . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 360).
(¬2) الفروع (6/ 355 و 361)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬3) وعنه: يجزئه ركعة. المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(¬4) التنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 31077)، وفي الفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333): وفي لزومها قائمًا: الخلافُ.
(¬5) التنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(¬6) في "ج": "لا تجري".
(¬7) في "ج" و"د": "تجري".
(¬8) وهو الوجه السادس من أوجه صلاة الخوف. انظر: منتهى الإرادات (1/ 130). وقد سبقت الرواية الثانية، وهي: إجزاء ركعة، وانظر: المحرر (2/ 201)، والفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333)، والإنصاف (11/ 151).
(¬9) في "أ": "وتجري".
(¬10) في "د": "تسليمة".

الصفحة 27