كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذِ سَلَبِه، ودعوى أسيرٍ تقدَّمَ إسلامُه؛ لمنع رِقِّه، ونحوه.
فيثبُتُ المالُ برجُلَيْن، ورجُلٍ وامرأتينِ، وبرجُلٍ ويمينٍ (¬1) -لا امرأتَيْن ويمينٍ (¬2) -، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه (¬3).
ولو نَكَلَ عنه مَنْ أقام شاهدًا: حلَف مدَّعًى عليه: وسقَط الحقُّ، فإن نَكَلَ: حُكم عليه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذٍ (¬5) سَلَبه) تقدم في الجهاد: أنه (¬6) لابدَّ من رجلين نصًا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.
* قوله: (فيثبُت المالُ برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاطُ لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه (¬7).
* قوله: (وسقط الحقُّ)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المرادُ
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 332 - 323)، والمقنع (6/ 364) مع الممتع، والفروع (6/ 505)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3322).
(¬2) وقيل: تقبل شهادة امرأتين ويمين. المحرر (2/ 316)، والفروع (6/ 505)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3323).
(¬3) التنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3322).
(¬4) وقيل: إن نكل، ترد على رواية الرد. الفروع (6/ 506)، وانظر: المبدع (10/ 259)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3323).
(¬5) في "ب": "لآخر".
(¬6) في "أ" زيادة: "قوله".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241. مع ملاحظة أن على هذا الموضع طمسًا يمنع قراءته.
الصفحة 271