كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ (¬1).
6 - السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه (¬2).
فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ. وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ (¬3).
7 - السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] (¬4) لا تُسقط الحقَّ (¬5)، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ (¬6) وحاشيته (¬7).
* قوله: (ولو كان لجماعة حَقٌّ)؛ أي: ماليٌّ (¬8)، وإنما تركه (¬9)؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.
* قوله: (فيقبل قولُ طبيب)، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.
¬__________
(¬1) إلا أن يموت قبل نكوله. الفروع (6/ 506)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3323).
(¬2) المحرر (2/ 324)، والفروع (6/ 505)، والمبدع (10/ 257)، والتنقيح المشبع ص (430)، وكشاف القناع (9/ 3322).
(¬3) المصادر السابقة بدون المحرر.
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬5) باب اليمين في الدعاوى. منتهى الإرادات (2/ 679).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 557).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241، وانظر: كشاف القناع (9/ 3323).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 557).
(¬9) في "د": "تتركه".