كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

كعيوب النساءِ تحت الثياب، والرَّضاعِ، والاستِهْلالِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبةِ، والحيضِ، ونحوِه (¬1). وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعُرْسٍ، ونحوِهما؛ مما لا يَحضُرُه رجالٌ (¬2).
فيكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ (¬3)، والأحوطُ: اثنتانِ (¬4).
وإن شهدَ به رجلٌ، فأَوْلَى (¬5)؛ لكمالِه (¬6).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مما لا يحضره رجال)؛ أي: غالبًا -كما سبق-؛ ليوافق (¬7) أولُ الكلام آخرَه؛ إذ لا يتأتى شهادةُ رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد: "وإن شهد. . . إلخ".
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 327)، والمقنع (6/ 365) مع الممتع، والفروع (6/ 510)، والتنقيح المشبع ص (430 - 431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(¬2) الفروع (6/ 510)، والمبدع (10/ 255)، والتنقيح المشبع ص (430 - 431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(¬3) وعنه: امرأتان. وعنه: امرأة، وتحلف فيه. راجع: المحرر (2/ 327)، والمقنع (6/ 365) مع الممتع، والفروع (6/ 510)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(¬4) التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(¬5) المقنع (6/ 365) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (431)، وفي المحرر (2/ 333)، والفروع (6/ 510): الرجل فيه كالمرأة.
(¬6) المبدع (10/ 261)، والتنقيح المشبع ص (431).
(¬7) في "أ": "ليواقف".

الصفحة 273