كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
1 - فصل
ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (¬1).
وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (¬2). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (¬3)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (¬4).
وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬6)
* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (¬7).
* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 510)، والمبدع (10/ 261).
(¬2) وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا. المحرر (2/ 325)، والفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 261 - 262)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3324).
(¬3) المحرر (2/ 326)، والفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 262)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(¬4) الفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 262).
(¬5) المحرر (2/ 326)، والفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (341)، وكشاف القناع (9/ 3324)، وانظر: المقنع (6/ 367) مع الممتع.
(¬6) فيما يثبت به الرضاع، والقتل العمد، والخلع، والنكاح، والسرقة، والغصب، والرق -من الشهادة- وفيما لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل اللَّه، ونحو ذلك.
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 427)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.
الصفحة 274