كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ (¬1).
ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ (¬2).
ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين (¬4)، فتدبَّر.
* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين (¬5).
* قوله: ([ثبتَ] (¬6) المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان] (¬7) (¬8)، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه (¬9).
* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،
¬__________
(¬1) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(¬2) الفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(¬3) التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(¬4) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 428)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 558).
(¬5) المصدران السابقان.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ب".
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 428)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242.
(¬9) معونة أولي النهى (9/ 428)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559).

الصفحة 275