كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه: "أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه (¬1).
ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ: "حَبيسٌ (*) في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها: "وَقْفٌ"، أو: "مسجِدٌ"، حُكِم به (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به] (¬3)، فتدبَّر.
* قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه)؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم (¬4) -.
* قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.
[و] (¬5) بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيسٌ" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: أنهما يثبتان. وقيل: يثبت نسبه بدعواه، وإن أبقيناه للمدعى عليه. المحرر (2/ 325 - 327)، والمبدع (10/ 262 - 263)، وانظر: الفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324 - 3325).
(*) [321/ ب] و [322/ أ] بياض.
(¬2) التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3325).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬4) في الفصل السابق، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 559).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

الصفحة 276