كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا
لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:
1 - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ (¬1).
2 - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ (¬2)، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه (¬3)، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها
أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.
* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 334)، والمقنع (6/ 369) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، وكشاف القناع (9/ 3326).
(¬2) المحرر (2/ 335)، والمقنع (6/ 369) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).
(¬3) الفروع (6/ 513)، والمبدع (10/ 264)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).
(¬4) وقيل: إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في نفس اليوم. وعنه: لا يحكم بشهادة الفرع حتى يموت الأصول. المحرر (2/ 335 - 336)، والمبدع (10/ 265)، وانظر: الفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).
الصفحة 278