كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
3 - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها (¬1).
4 - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ (¬2).
5 - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ (¬3)، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ (¬4) -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ (¬5).
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.
* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد (¬6)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 336)، والمقنع (6/ 374) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬2) المحرر (2/ 336)، والمقنع (6/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬3) وعنه: تجوز مطلقًا. الفروع (6/ 513)، والمبدع (10/ 265)، وانظر: المحرر (2/ 337)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).
(¬4) والوجه الثاني: لا يشهد. الفروع (6/ 513)، وانظر: المبدع (10/ 265)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326 - 3327).
(¬5) حيث إن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: حقوق الآدميين، دون حقوق اللَّه تعالى.
انظر: معونة أولي النهى (9/ 433)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 559)، وكشاف القناع (9/ 3326).
(¬6) في "أ" و"ب" و"د": "الإقرار".
الصفحة 279