كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

كعكسِه (¬1).
ولِمن نذَر صلاةً جالسًا: أن يصليَها قائمًا (¬2).
وإن نذَر المشيَ إلى بيتِ اللَّه الحرامِ، أو موضعٍ من مكةَ أو حَرَمِها، وأطلَق، أو قال: "غيرَ حاجٍّ ولا مُعْتَمِرٍ": لزمَهُ المَشيُ في حَجٍّ أو عُمرةٍ من مكانه (¬3)، لا إِحرامٌ قبلَ مِيقاتِه، ما لم ينوِ مكانًا بعيْنِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا: (أما في (¬4) مسألة الإطلاق، فواضح، وأما في مسألة التعيين، فمشكل؛ لأنه عين الإتيانَ بالعبادة على وجه أفضلَ، فكان الظاهرُ وجوبَ الإتيان بها على ذلك الوجه، وعدم إجزاء ما هو دونه، ويمكن أن يقال: إن النذر يذهب به مذهب الفرض، والفرضُ إذا كان أربعًا، إنما يكون بتسليمةٍ واحدة، فجاز مراعاةُ ذلك، فجاز (¬5) مراعاةُ لفظه).
* قوله: (ولمن (¬6) نذرَ صلاةً جالسًا أن يُصَلِّيَها قائمًا)، ولا يلزمه ذلك؛ لأن ما نذره من جملة كيفيات الصلاة المشروعةِ في الجملة، فلا يقال: إن النذر يذهب مذهَبَ الفرض، وهو لا يصحُّ جالسًا مع القدرة على القيام.
* قوله: (ما لم ينو مكانًا بعينهِ) مع أن الإحرام قبلَ الميقات مكروهٌ (¬7)،
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 357)، والمبدع (9/ 333)، وكشاف القناع (9/ 3183).
(¬2) المصادر السابقة. وفي الفروع: ويتوجه وجه كشرط تفريق صوم في وجه.
(¬3) الفروع (6/ 366)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3181)، وانظر: المحرر (2/ 201)، والمقنع (6/ 168) مع الممتع.
(¬4) في "ج" و"د" زيادة: "في".
(¬5) في "ب": "وجاز".
(¬6) في "ج" و"د": "ومن".
(¬7) منتهى الإرادات (1/ 243).

الصفحة 28