كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أن فلانَ ابنَ فلانٍ -وقد عَرَفْته-، أشهَدَني على نفسِه، أو: شَهدْتُ عليه، أو أَقَرَّ عندي بكذا" (¬1).
وإلا: لم يَشْهَدْ إلَّا إن سَمِعَه يشهدُ عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها إلى سببٍ؛ كبيعٍ، وقَرْضٍ، ونحوِهما (¬2).
6 - السادسُ: أن يؤدِّيَها الفرعُ بصفةِ تحمُّلِه (¬3).
وتثبُت شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفرعَيْن، ولو على كلٍّ أصلٍ فرعٌ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمدُ الغنيميُّ في حاشيته على شرح الأزهرية -عندَ الكلام على حذف ألفِ ابنِ إذا وقع صفةَ لعلمٍ، ومضافًا إلى علمٍ آخرَ- ما نصه:
(قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية (¬5) عنه؛ [نحو] (¬6): فلان ابن
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 370) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3327)، وانظر: المحرر (2/ 338)، والفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (431).
(¬2) وعنه: لا يجوز بدون الاسترعاء. المحرر (2/ 340)، والمقنع (6/ 371) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، وانظر: التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3327).
(¬3) الفروع (6/ 513)، والمبدع (10/ 267)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3327).
(¬4) وقال ابن بطة: لا تثبت إلا بأربعة، على كل أصل فرعان. ويتخرج أن تكفي شهادة فرعية؛ بشرط أن يشهدا على كل واحدٍ من الأصلين. المحرر (2/ 340 - 341)، والمبدع (10/ 267)، وانظر: الفروع (6/ 514)، وكشاف القناع (9/ 3327).
(¬5) في "ب" و"د": "أو ما هنا كفاية".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".