كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ (¬1).
ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ (¬2).
فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين (¬3)، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلان). [انتهى] (¬5).
* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله (¬6)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،. . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬2) وعنه: لا مدخل للنساء في شهود الفروع ولا أصولهم. وعنه: يدخلن في الأصول دون الفروع. الفروع (6/ 2514)، والمبدع (10/ 268)، وانظر: المحرر (2/ 342)، والتنقيح المشبع ص (431 - 432)، وكشاف القناع (9/ 3327 - 3328).
(¬3) وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.
المقنع (6/ 372) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 342)، والفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬4) التنقيح المشبع ص (431 - 432)، وكشاف القناع (9/ 3328)، وانظر: المحرر (2/ 342)، والمقنع (6/ 372) مع الممتع، والفروع (6/ 514).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 436).

الصفحة 281