كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

7 - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ (¬1).
8 - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ (¬2).
ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه (¬3).
ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا (¬5).
* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.
* قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (¬6) على شهادته) شرح (¬7)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 514)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬2) المحرر (2/ 343)، والمقنع (6/ 373) مع الممتع، والفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬3) الفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وانظر: المبدع (10/ 269)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬4) الفروع (6/ 514)، والمبدع (10/ 270)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬5) كما مرَّ في باب أقسام المشهود به في القسم السابع. انظر: منتهى الإرادات (2/ 670 - 671).
(¬6) في "أ" و"ب": "شهد".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 439) بتصرف.

الصفحة 282