كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها (¬1).
ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا: "بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" (¬2).
وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا (¬3)، إلا إن قالوا: "كذَبْنا"، أو "غَلِطْنا" (¬4).
وإن قالا بعدَه: "ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا (¬5).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.
* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (¬6).
* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم (¬7).
* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 515)، والإنصاف (12/ 97).
(¬2) المحرر (2/ 343)، والفروع (6/ 514)، والمبدع (10/ 270)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).
(¬3) وقيل: يضمنون. الفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وانظر: المقنع (6/ 374) مع الممتع.
(¬4) وقيل: لا يضمنون شيئًا. المحرر (2/ 344)، والفروع (6/ 514)، والمبدع (10/ 270)، وانظر: التنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 440)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 561).
(¬7) أشار لذلك المصدران السابقان.

الصفحة 283