كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

1 - فصل
ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (¬1).
وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (¬2).
وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (¬3).
وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ: "توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (¬5).
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 354 - 355)، والفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 270)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).
(¬2) وقيل: لا؛ كبعد الحكم. وقيل: يؤخذ بقوله المتقدم. الفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 270)، وانظر: المحرر (2/ 354 - 355)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).
(¬3) المحرر (2/ 353)، والفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).
(¬4) الفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 270 - 271)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329). وفي الفروع والمبدع: في وجوب إعادتها احتمالان.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 440) بتصرف.
(¬6) في مسائل في الشهادة.

الصفحة 284