كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن رجَع شهودُ مالٍ (¬1) أو عتقٍ بعدَ حكمٍ قبلَ استيفاءٍ، أو بعدَه: لم يُنقَضْ. ويَضمَنون (¬2): ما لم يصدِّقْهُم مشهودٌ له بالمال، أو تكنِ الشهادةُ بدَينٍ، فتَبْرأ منه قبل أن يرجِعا.
ولو قبَضه مشهودٌ له، ثم وهبَه لمشهودٍ عليه، ثم رجعَا: غَرِماهُ (¬3).
ولا يَغرَمُ مُزَكٍّ، برجوعِ مُزكًّى (¬4).
وإن رجَع -بعد حكمٍ- شهودُ طلاقٍ: فلا غُرْمَ، إلا قبلَ الدُّخُولِ (¬5): نصفَ المسمَّى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يغرم مزكٍّ برجوعِ مزكًّى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكِّين (¬6).
* قوله: (إلا قبل الدخول نصفُ المسمَّى) في العبارة حذفٌ لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرمُ ثابتٌ (¬7).
* وقوله: (نصفُ المسمَّى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصفُ المسمَّى،
¬__________
(¬1) بعد حكم قبل استيفاء أو بعدَه، لم ينقض، ويضمنون. المحرر (2/ 344)، والفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).
(¬2) الفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 2330)، وفي المحرر (2/ 346)، والمقنع (6/ 375) مع الممتع: إن رجع شهود العتق، غرموا القيمةَ.
(¬3) كشاف القناع (9/ 3330)، وانظر: الفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 271 - 272)، والتنقيح المشبع ص (432).
(¬4) المحرر (2/ 346)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3330).
(¬5) في "ط": "قبل دخول".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 444)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 563).
(¬7) قدَّره الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 444)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 563) بـ: فإنهم يغرمون.

الصفحة 285