كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو بَدَلَه (¬1)
وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ (¬2).
وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ (¬3).
وإن استُوفِيَ، ثم قالوا: "أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ (¬4).
ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.
* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 347)، والمقنع (6/ 375) مع المنع، والفروع (6/ 515 - 516)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3330).
أما إن كان قبل الدخول، فعنه: يغرمون كله. وعنه: لا يغرمون شيئًا، وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يغرمون مهرَ المثل. راجع: المحرر، والمقنع، والفروع.
(¬2) الفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).
(¬3) وقيل: يستوفى. المحرر (2/ 347)، وانظر: الفروع (6/ 516)، والمبدع (10/ 273)، والتنقيح المشبع ص (432 - 433)، وكشاف القناع (9/ 3330).
(¬4) المحرر (2/ 348)، والمقنع (6/ 375) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3330 - 3331).
(¬5) وقيل: إذا رجع واحدٌ، غرم الكلُّ. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 348)، والمقنع (6/ 376) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331).

الصفحة 286