كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ. وكذا رَضاعٌ (¬1).
ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا (¬2)، أو أربعةٌ. . . واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا (¬3). وإن كانوا خمسةً بزنًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكذا رضاعٌ)؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر (¬4) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم (¬5)، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية (¬6)؛ لما (¬7) تقدم) شرح (¬8). أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا (¬9).
¬__________
(¬1) وقيل: غرم نصفًا، وهن البقية. وقيل: هو كأنثى، وهن البقية. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 348)، وكشاف القناع (9/ 3331).
(¬2) فرجم، ثم رجعا، لزمتهم الدية أسداسًا. المحرر (2/ 349)، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، وكشاف القناع (9/ 3331).
(¬3) وعنه: يغرم شهود الزنى نصفًا، وشهود الإحصان نصفًا. وقيل: لا يضمن شهودُ الإحصان شيئًا؛ لأنهما إنما شهدا بالشرط؛ لا بالسبب الموجب للرجم. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 349)، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331).
(¬4) في "ب": "وعشرة".
(¬5) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وزع الصداق عليهم)، والصحيح ما هنا، وهو: (وزع نصف الصداق عليهم)؛ حيث إن الفرقة قبل الدخول، فالواجب نصفُ الصداق، وقد يكون البهوتي يقصد بقوله: (وزع الصداق)؛ أي: ما يجب من الصداق، وهو النصف.
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "بسوية".
(¬7) في "ب": "مما".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 563).
(¬9) في "ب": "حالًا".