كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فأخماسًا (¬1). ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه (¬2).
ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها (¬3).
وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (¬4) ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان (¬5).
* قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (¬6).
* قوله: (عن البينة) هي [هنا] (¬7) بمعنى على (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 348)، والمبدع (10/ 276).
(¬2) وعنه: إذا رجع واحد، غرم الكل. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 348)، والمقنع (6/ 376) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331).
(¬3) المحرر (2/ 350)، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، وكشاف القناع (9/ 3331).
وفي المحرر والمقنع والفروع: هذا على الوجه الأول في مسألة ما إذا شهد أربعة بزنى، واثنان بإحصان، فرجم، ثم رجعوا، وهو أن الدية تلزمهم على عددهم أسداسًا. وعلى الوجه الثاني -وهو أن الدية نصفان: نصف على شهود الزنى، ونصف على شهود الإحصان، فيلزم شهودَ الإحصان هنا ثلاثةُ أرباع الدية، والباقي على شهود الزنى.
(¬4) في "د" زيادة: "قوله".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) وهو الموافق لنسخة معونة أولي النهى؛ حيث جاءت بلفظ "على" بدل "عن".

الصفحة 288