كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو إِتيانَه، لا حقيقةَ المشي (¬1).
وإن ركبَ لعجزٍ أو غيرِهِ، أو نذَرَ الركوبَ، فمشى: فكفارةُ يمينٍ (¬2).
وإن نذَرَ المشيَ إلى مسجدِ المدينةِ، أو الأقصَى: لزمَهُ ذلك، والصلاةُ فيه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فمقتضى ما تقدَّم أولَ الباب (¬4): أنه يكفِّر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المرادُ بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروعُ الأصل، وفي شرح شيخنا هنا (¬5) إشارةٌ إليه (¬6).
* قوله: (لزمه ذلك، والصلاةُ فيه)؛ أي: صلاةُ ركعتين (¬7)، قال شيخنا في شرحه: (إذِ (¬8) القصدُ بالنذر (¬9): القربةُ والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 366)، والمبدع (9/ 342 - 343)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3181).
(¬2) وعنه: يلزمه دم. المحرر (2/ 201)، والمقنع (6/ 168) مع الممتع، والفروع (6/ 366 - 367)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3181).
(¬3) الفروع (6/ 367)، والمبدع (9/ 343)، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3181 - 3182).
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 562).
(¬5) في "ج" و"د": "هذا".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 455).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 819)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 455).
(¬8) في "ج": "إذا".
(¬9) في "أ": "في النذر".

الصفحة 29