كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها: "أنها زوجتُه"، أو: "أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا (¬1).
ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى (¬2).
وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.
* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (¬3).
* قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ). انتهى شرح (¬4).
* قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل (¬5).
* قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 376)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).
(¬2) الاختيارات الفقهية ص (621)، والفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 277)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 564)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 448).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 564)، وانظر: الفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 276)، ومعونة أولي النهى (9/ 448 - 449).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 564).
(¬6) الاختيارات الفقهية ص (621).
الصفحة 291