كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

غَرِمَ المالَ كلَّه (¬1).
وإن بانَ -بعدَ حكم- كُفرُ شاهِدَيْهِ، أو فِسْقُهما (¬2)، أو أَنهما من عَمُودَيْ نسبِ محكومٍ له، أو عَدُوًّا محكومٍ عليه: نُقِضَ (¬3)، ورُجِعَ -بمالٍ، أو ببدلِه، وببدلِ قَوَدٍ مستوفًى- على محكومٍ له.
وإن كان الحُكمُ للَّه تعالى؛ بإتلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما سَرَى إليه: ضَمِنه مزَكُّونَ: إن كانوا، وإلا (¬4)، أو كانوا فَسَقَةً: فحاكمٌ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غرمَ المالَ كلَّه)؛ أي: الشاهدُ الراجعُ.
* قوله: (نقض) (¬6)؛ أي: نقضه الإمامُ أو غيرهُ؛ كما في كلام
¬__________
(¬1) وقيل: النصف. المحرر (2/ 351 - 352)، وانظر: المقنع (6/ 378) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، وكشاف القناع (9/ 3331).
(¬2) نقض، ورجع بمال أو ببدله، وببدل قود مستوفًى على محكوم له. وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.
المقنع (6/ 378) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3333).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3333). وقال: إذا كان الحاكم لا يرى الحكم بشهادتهم، وإن كان يرى الحكم بشهادة العبيدِ والوالدِ والعدوِّ، لم ينقض.
(¬4) أي: وإن لم يكن مزكون، ضمنه حاكمٌ. وقال القاضي: الضمان على الحاكم. وقال أبو الخطاب: الضمان على الشهود.
المبدع (10/ 278)، وانظر: التنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3333).
(¬5) في كشاف القناع (9/ 3333)، ذكر إن كان يوجد مزكون، فماتوا، فيضمنه حاكم، ولم يذكر فسقة. فهل يقاس الفسق على الموت، أم لا؟.
(¬6) في "ب": "نقص".

الصفحة 292