كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ (¬1)، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ: "إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ" (¬2).
ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غيره (¬3)، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب (¬4)، فليحرر.
* قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمامُ تعزيرًا (¬5)؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه (¬6).
* وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه)؛ (كحلق لحيةٍ (¬7)، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح (¬8).
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يعزر شاهدُ زورٍ إذا تاب. الفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 280)، وانظر: المحرر (2/ 355)، وكشاف القناع (9/ 3333 - 3234).
(¬2) المحرر (2/ 355)، والمقنع (6/ 381) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3333).
(¬3) كالحجاوي في الإقناع (9/ 3333) مع كشاف القناع.
(¬4) قاله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 565).
(¬5) في "ج": "تعزير".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 452)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 565).
(¬7) في "د": "لحيته".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 565).
الصفحة 293