2 - فصل
ولا تُقبَلُ الشهادةُ إلا بـ: "أَشهَدُ"، أو "شَهدتُ"، فلا يكفي: "أنا شاهدٌ"، ولا: "أعلَمُ"، أو أُحِقُّ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه (¬3)، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله: "وإن استوفي (¬4)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".
فصلٌ (¬5)
* قوله: (ولا تُقبل الشهادةُ إلا بأشهدُ، أو شهدتُ) نطقًا، أو خَطَّأً من غيرِ قادرٍ على النطق -على ما تقدم- (¬6)، فتدبَّر.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 517)، وانظر: المبدع (10/ 280)، وكشاف القناع (9/ 3334).
(¬2) وقيل: لا يعتبر لفظ الشهادة. وهناك أقوال أخرى تفيد هذا المعنى. المبدع (10/ 280 - 281)، وكشاف القناع (9/ 3334)، وانظر: المحرر (2/ 311)، والتنقيح المشبع ص (433).
(¬3) نقل الإطلاق عن الترغيب: ابن مفلح في الفروع (6/ 517)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (10/ 280)، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 453)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 566).
(¬4) في "د": "وإن اسبق في".
(¬5) في ألفاظ الشهادة.
(¬6) في باب شروط من تقبل شهادته. منتهى الإرادات (2/ 657).