كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى
وهي تَقطعُ الخصومةَ حالًا، ولا تُسقطُ حَقًّا (¬1).
ويُسْتَحْلَفُ منكِرٌ في كلِّ حقِّ آدميِّ: غيرِ نكاحٍ ورجعةٍ، وطلاقٍ وإيلاءٍ، وأصلِ رِقِّ؛ كدعوَى رِقِّ لَقِيطٍ، ووَلاءٍ، واستيلادٍ، ونسبٍ، وقذفٍ، وقصاصٍ في غيرِ قَسامَةٍ (¬2).
ويُقْضَى -في مالٍ، وما يُقصَدُ به مالٌ- بنُكولٍ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ اليمينِ في الدَّعاوَى
* قوله: (ولا تُسقِط حَقًّا) فتُسمع البينةُ (¬4) بعدَ اليمين (¬5).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3335).
(¬2) وعنه: ما يدل على أنه يستحلف في الكل. وقال الخرقي: يستحلف فيما عدا القود والنكاح.
وعند القاضي: يستحلف في الطلاق والقود والقذف دون الستة الباقية.
وقال في رواية أبي القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود.
وعنه: يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول. راجع: المحرر (2/ 226 - 227)، والمقنع (6/ 382) مع الممتع، والفروع (6/ 458)، وكشاف القناع (9/ 3335).
(¬3) المحرر (2/ 227)، والفروع (6/ 457)، والتنقيح المشبع ص (434)، وكشاف القناع (9/ 3335).
(¬4) في "ب" زيادة: "ولبينات".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 457)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 566).

الصفحة 296