كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ومن حلَف على فعلِ غيرِه، أو دعوَى عليه في إثباتٍ، أو فعلِ نفسِه، أو دعوَى عليه: حلَف على البَتِّ (¬1).
ومن حلَف على نفيِ فعلِ غيرِه، أو نفِيِ دعوَى عليه: فعلى نَفْيِ العِلم (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن حلف على فعلِ غيرِه، أو دعوى عليه في إثباتٍ. . . إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور:
الأولى: [الحلف] (¬3) على فعل نفسِه إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ على عمرٍو أنه قضاه دَيْنَه، ويقيمَ بذلك شاهدًا، فيحلف معه.
الثانية: الحلفُ على فعلِ نفسِه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيدٍ أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.
الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتًا؛ كأن يدَّعي على زيد أن هذه العينَ التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكُه، ولا يكفي في هذه الصورة قولُه [له] (¬4): واللَّهِ لا أعلم إلا أنها ملكي.
الرابعة: الحلفُ في دعوى عليه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيد مئة درهم دَيْنًا، فيحلف على نفيها.
هذه الأربع (¬5) هي المتعلقةُ بنفس الحالف، والحلفُ فيها كلِّها على البَتِّ.
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 385) مع الممتع، والفروع (6/ 461)، وكشاف القناع (9/ 3335 - 3336).
(¬2) المصادر السابقة، والمحرر (2/ 220).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "الأربعة".