كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الصورُ الأربعُ الأخرى المتعلقة بالغير، فأولها، وهي الخامسة: الحلفُ على فعل الغير إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ أن عمرًا باعه، أو وهبه كذا، ويقيم شاهدًا، فيحلف معه.
والسادسة: الحلف على فعل الغير نفيًا؛ كأن يدَّعِيَ على شخص أن أباه (¬1) غصبَ، ونحوِه، فينكره، ويحلف.
والسابعة: الحلفُ على دعوى على الغير إثباتًا (¬2)؛ كأن يدعي زيدٌ دينًا على عمرٍو، ويقيمَ شاهدًا، فيحلف معه.
والثامنة: الحلفُ في دعوى [على] (¬3) الغير نفيًا؛ كأن يدعي على مورثه (¬4) دينًا، فينكره. والحلفُ في هذا القسم على البَتِّ في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي. واللَّه أعلم.
وبخطه: قوله: (في إثبات) متعلق بكلٍّ من "فعل"، و"دعوى"، واحترز به عن فعل غيره، أو دعوى عليه في حالة النفي؛ فإنه إنما يحلف على نفي العلم -كما يأتي-، وعلم من إطلاق قوله: "أو فعل نفسه، أو دعوى عليه": أنه يحلف فيه على البَتِّ، سواءٌ كان في إثباتٍ، أو نفيٍ، وهو ظاهر، والصورُ حينئذٍ ثمان، فتنبه [لها] (¬5).
¬__________
(¬1) في "أ": "أبا".
(¬2) في "أ": "انباتًا".
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬4) في "ج" و"د": "موروثه".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

الصفحة 299