كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (¬1).
وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (¬2).
وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) (¬3).
* قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (¬4).
* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).
قال الشارح: (للعلةِ السابقة) (¬5).
* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (¬6) السالمةُ (¬7) من العيوب
¬__________
(¬1) المصادر السابقة. وفي كشاف القناع زيادة: فيصليها في أي مكان شاء، ولا يلزمه المشي إليه والصلاةُ فيه؛ لحديث:
"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ". أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الصوم- باب: الصوم يوم النحر، برقم (1995) (4/ 240)، ومسلم في صحيحه -كتاب: الحج- باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (827) (9/ 103).
(¬2) شرح منتهى الإرادات (3/ 455)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 819 - 820).
(¬3) الفروع (6/ 367) بتصرف. كما نقله عن الفروع برهانُ الذين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 343)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3182)، وفي حاشية منتهى الإرادات لوحة 230.
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 455)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 230.
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 821) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 455).
(¬6) في "أ" و"ج" و"د": "المسألة".
(¬7) في "ج" و"د" زيادة: "في السالمة".

الصفحة 30