كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن سكرانَ (¬1)، أو أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ (¬2)، أو صغيرٍ (¬3)، أو قِنٍّ: أُذِن لهما في تجارةٍ -في قدر ما أُذِن لهما فيه (¬4) -، لا [مِنْ] (¬5) مُكْرَهٍ عليه (¬6)، ولا بإشارةِ مُعْتقَلٍ لسانُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأخرس بإشارةٍ) هذا يغني عنه قوله: في التعريف "أو إشارة أخرس"، وكأنه أعاده؛ للتنبيه على القيد، وهو معلوم (¬7).
* قوله: (لا مُكْرَه) هذا مفهوم من قوله: "مختار"، فلا حاجة إليه.
* قوله: (ولا بإشارة معتقَلٍ لسانُه) انظر: ما الفرقُ بينه وبينَ الأخرس، وقد يفرق بأن هذا مرجُوَّ الزوالِ دون الخرسِ (¬8)؟.
وبخطه: وأما بالكتابة (¬9)، فإنها تصح منه؛. . . . . .
¬__________
(¬1) وقدَّم في المقنع: لا يصح إقرار السكران. المقنع (6/ 392) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 265)، والفروع (6/ 519)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬2) التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3341).
(¬3) أذن له في تجارة بقدر ما أذن له فيه. المحرر (2/ 266)، والمقنع (6/ 391) مع الممتع، والفروع (6/ 521)، وكشاف القناع (9/ 3341). وفي المحرر والفروع: هذا إذا صححنا تصرفه بالإذن.
(¬4) المقنع (6/ 391) مع الممتع، والفروع (6/ 521)، وكشاف القناع (9/ 3341).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬6) المحرر (2/ 365)، والمقنع (6/ 391 - 392) مع الممتع، والفروع (6/ 519)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬7) في "ب": "معلومة".
(¬8) هذا حاصل شرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(¬9) في "أ" و"ب": "بالكتابة".

الصفحة 308