كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
بمتصوَّرٍ من مُقِر التزامُه، بشرطِ كونِه بيدِه وولايتِه واختصاصه، لا معلومًا (¬1).
وتُقبَلُ دعَوَى إكراهٍ بقرينةٍ؛ كتوكيلٍ به، أو أخذِ مالِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالقادر على النطق، وأولى (¬2).
* قوله: (بمتصور من مقر التزامه) هذا معنى قوله: "بما يمكن صدقه" (¬3).
* [قوله] (¬4): (واختصاصه) (لعل المراد: بما في اختصاصه ما في يد القنِّ المأذونِ له في التجارة -على ما تقدم-، ويأتي) حاشية (¬5).
* قوله: (لا معلومًا)؛ أي: لا يُشترط كونُ المقَرِّ به معلومًا، فيصحُّ بالمجهول -كما يأتي (¬6) -.
* قوله: (كتوكيل) (¬7) المرادُ به: الترسيم عليه، هـ، ونحوه؛ كالحبس -على ما في الحاشية (¬8) -.
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (435)، وانظر: الفروع (6/ 519)، وكشاف القناع (9/ 3341).
(¬2) وهذا يتضح بما مثل به الفتوحي والبهوتي في شرحهما لـ "منصور من مقر التزامه"؛ حيث قالا: فلو أقر بمجهولٍ نسبُه أنه ابنه، وهو في سنه، أو أكثر منه، أو دون سنه، ولكن لا يمكن كونُه منه؛ كما لو كان المقر أسنَّ من المقر به بتسع سنين، لم يلتفت إلى إقراره. انظر: معونة أولي النهى (9/ 474)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬5) حاشية منتهى الإرادات لوحة 242.
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 474)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242.
(¬7) في "أ" و"ب": "كتوكيل".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 474)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570).