كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فيُجزئُه ما عَيَّنه (¬1). لكن: لو مات المنذورُ، أو أتلَفَه ناذرٌ قبلَ عتقِه، لزمَهُ كفارةُ يمينٍ بلا عتقٍ (¬2). وعلى متلِفٍ غيرِه، قيمتُه له (¬3).
و: "إن مَلَكتُ عبدَ زيدٍ، فلِلَّه عليَّ أن أُعتِقَه" يِقَصْدِ القُربةِ، أُلزِمَ بعتقِه: إذا مَلَكَه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا (¬5).
* قوله: (لكن لو ماتَ المنذورُ)؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك (¬6)، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.
* قوله: (بلا عتقٍ)؛ أي: لا يلزمُه مع [ما] (¬7) يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب) (¬8).
* قوله: (يقصد (¬9) القريةَ، أُلزم [بعتقه)، وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 170) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (401)، وكشاف القناع (9/ 3182).
(¬2) المبدع (9/ 344)، وانظر: الفروع (6/ 366)، وكشاف القناع (9/ 3177 و 3182).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3178).
(¬4) الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3183).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 821).
(¬6) ذكر معناه الفتوحي في معونة أولي (8/ 821)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 456).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 821) بتصرف قليل.
(¬9) في "أ" و"ج": "بقصد".

الصفحة 31