كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولا يُقبل بسنٍّ إلا ببيِّنة (¬1).
وإن أقَرَّ بمالٍ، وقال بعدَ بلوغِه: "لم أكنْ حينَ إقراري بالغًا"، لم يُقبَلْ (¬2).
وإن أقَرَّ من شُكَّ في بلوغِه، ثم أنكَر بلوغَه حالَ الشكِّ: صُدِّق بلا يمينٍ (¬3).
وإن ادَّعى: "أنه أنْبَت بعلاجٍ، أو دواءٍ، لا ببلوغٍ"، لم يُقبَلْ (¬4).
ومَنِ ادَّعَى جُنونًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: تَمَّ له عشرٌ (¬5).
* قوله: (ولا يُقبل بسِنّ)؛ أي: أنه تم له خمس عشرة سنة (¬6).
* [قوله] (¬7): (إلا ببينة) مقتضاه: أنه لا يكفي في ذلك الكتابةُ؛ كوجود (¬8)
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 522)، والتنقيح المشبع ص (543)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬2) والوجه الثاني: يقبل قوله. الفروع (6/ 522)، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬3) المحرر (2/ 367)، والفروع (6/ 522)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬4) الفروع (6/ 523)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 476)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 570).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) في "أ": "لوجود".
الصفحة 311