كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لم يُقبَلْ إلا ببيِّنةٍ (¬1).
والمريضُ -ولو مرَضَ الموتِ المخُوفَ- يصحُّ إقرارُه بوارثٍ (¬2)، وبأَخْذِ دَيْنٍ من غيرِ وارثٍ، وبمالٍ له (¬3).
ولا يُحَاصُّ مُقَرٌّ له غُرمَاءَ الصِّحَّة (¬4). لكنْ لو أقَرَّ -في مرضِه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خط أبيه بوقت ولادته.
* قوله: (ولا يُحَاصُّ (¬5) مُقَرٌّ لَهُ غرماءَ الصحةِ)؛ أي: بل يبدأ بغرماءِ (¬6) الصحة، فغير ماءِ (¬7) المرض (¬8).
¬__________
(¬1) وذكر الأزجي: يقبل منه أيضًا إن عُهد منه جنونٌ في بعض أوقاته. وفي الفروع: ويتوجه قبولُه ممن غلبَ عليه. الفروع (6/ 523)، وانظر: المبدع (10/ 296)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬2) وعنه: لا يقبل. المحرر (2/ 380)، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 523)، وكشاف القناع (9/ 3342).
(¬3) والرواية الثانية: لا يصح. وعنه: يصح إقراره فيما زاد على الثلث. الفروع (6/ 524 - 525)، والمبدع (10/ 298 - 299)، وانظر: المحرر (2/ 376).
(¬4) والرواية الثانية: يحاصُّ مُقَرٌ له غرماءَ الصحة. المقنع (6/ 393) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343)، وفي المحرر (2/ 76 - 377)، والفروع (6/ 524 - 525). بنوا هذه المسألة السابقة، وهي ما إذا أقرَّ لغيرِ وارثٍ بمال، فعلى الرواية الأولى، وهي صحةُ الإقرار، قالوا: في المحاصَّةِ وجهان في هذه المسألة. وعلى الرواية الثانية، وهي: عدم صحة الإقرار بمالِ لغيرِ وارث: قالوا: لا يحاصُّ مقرٌّ له غرماءَ الصحةِ هنا.
(¬5) يقال: تحاصَّ الغرماء؛ أي: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. المصباح المنير ص (53).
(¬6) في "د": "بيد الغرماء".
(¬7) في "د": "مغرما".
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 479)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 571).

الصفحة 312