كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

بِعَيْنٍ، ثم بِدَيْنٍ، أو عكسه: فرَبُّ العينِ أَحَقُّ (¬1).
ولو أعتَق عبدًا لا يملكُ غيرَه -أو وهبَه، ثم أقَرَّ بدَيْنٍ-، نَفَذ عتقُه، وهِبَتُه، ولم يُنقَضا بإقرارِه (¬2).
وإن أقَرَّ بمالٍ لوارثٍ: لم يقبلْ إلا ببيِّنةٍ (¬3)، أو إجازةٍ (¬4).
فلو أقَرَّ لزوجتِه بمهرِ مثلِها: لزمَهُ بالزوجِيَّةِ، لا بإقرارِه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فربُّ العينِ أحقُّ)؛ لأن إقراره بالعين يتعلَّق بذاتها، وبالدَّيْن (¬6) يتعلق بالذمَّة، والأولُ (¬7) أقوى، ولهذا لو أراد بيعَها لم يصح (¬8)، ومنع منه لحقِّ ربها. كذا في الشرح (¬9).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 380)، والفروع (6/ 525)، والمبدع (10/ 299)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(¬2) وقيل: يقبل إقراره، ويباع العبد. المحرر (2/ 379 - 380)، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(¬3) المحرر (2/ 370)، والمقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 523)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(¬4) قاله جماعة، وظاهر نصه: لا. وهو ظاهرُ الانتصار وغيرِه، واختار فيه: ما لم يتهم.
الفروع (6/ 523)، وانظر: التنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343).
(¬5) المقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (435)، وكشاف القناع (9/ 3343 - 3344).
(¬6) أي: وإقراره بالدين.
(¬7) في "ج" و"د": "فالأولى".
(¬8) في "ب": "يصحه".
(¬9) معونة أولي النهى (9/ 480)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 571).

الصفحة 313