كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن أقَرَّ لها بدَينٍ، ثم أبانهَا، ثم تزوَّجها: لم يُقبَلْ (¬1).
وإن أقَرَّتْ: "أنها لا مهرَ لها": لم يصحَّ، إلا أن يُقيمَ بينةً بأخْذِه، أو إسقاطِه.
وكذا حُكمُ كُلِّ دَينٍ ثابتٍ على وارثٍ (¬2).
وإن أقرَّ لوارثٍ وأجنبيٍّ: صَحَّ للأجنبيِّ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم أبانها)؛ أي: أو لم يُبِنْها.
* وقوله: (ثم تزوَّجَها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال (¬4) الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما] (¬5) نبه عليه في الشرح (¬6).
* قوله: (إلا أن يقيم بينةً بأخذِه)؛ أي: أخذِها المهرَ (¬7)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.
* قوله: (صحَّ للأجنبي)؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 374)، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3344).
(¬2) التنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(¬3) والوجه الثاني: لا يصح في حق الأجنبي. وقيل: لا يلزم -أي: لا يصح في حق الأجنبي- إذا عزاه لسبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك. راجع: المحرر (2/ 375)، والمقنع (6/ 394) مع الممتع، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(¬4) في "ب" زيادة: "قوله".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 481)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 572).
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 481)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 572).