كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه (¬1). فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ (¬2).
وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا (¬3).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف (¬4).
* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ)؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ (¬5).
* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (¬6).
* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (¬7).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: الاعتبارُ بحال موته. المقنع (6/ 395) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 375)، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(¬2) المحرر (2/ 375)، والمقنع (6/ 395) مع الممتع، والفروع (6/ 524)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3344).
(¬3) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(¬4) من قوله: "وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 572).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 482)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 572).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 572 - 573)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 482 - 483).

الصفحة 315