كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
1 - فصل
وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (¬1). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (¬2).
ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح (¬4).
* قوله: (فَطَلَبُ (¬5) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ (¬6).
* قوله: (منه ومن سيده جميعًا)؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر (¬7).
¬__________
(¬1) وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال أيضًا إذا كان القود في نفس. المحرر (2/ 381 - 382)، والمقنع (6/ 397) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 525)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3345).
(¬2) وعلى قول أبي الخطاب أنه يؤخذ به في الحال: طلب جواب دعواه من العبد. الفروع (6/ 252)، والتنقيح المشبع ص (436)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3345).
(¬3) في مسائل في الإقرار.
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 573)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 485).
(¬5) في "د": "فيطلب".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 486)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 573).