كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط (¬1).
وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه (¬2).
وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه (¬3).
وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بغير (¬4) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (¬5).
* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا" (¬6) يعارضُ ما قبلَه (¬7) مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده (¬8)، فتدبَّر.
* قوله: (تعلَّقَتْ)؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ (¬9): أَرْشُها (¬10).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 386)، والمقنع (6/ 398) مع الممتع، والفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3345).
(¬2) وعنه: يتعلق برقبته. راجع: المحرر (2/ 382 - 383)، والمقنع (6/ 398) مع الممتع، والفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3345).
(¬3) الفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬4) في "ب": "تغبر".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(¬6) في "أ": "لا".
(¬7) وهي أول مسألة في الفصل.
(¬8) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(¬9) في "أ": "أو".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 573).

الصفحة 317