كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
بذمَّتِه ورقبتِه (¬1)، ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه بذلك (¬2).
و. . . قِنٌّ بسرقةِ مالٍ بيده، وكذَّبه سيدُه: قُبِل في قَطْعٍ، دونَ مالٍ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بذمَّته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (¬4)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.
* قوله: (قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (¬5) في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل (¬6) -؛ خلافًا لبعضهم (¬7)، ولا وجهَ له.
* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله: "وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] (¬8) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق،
¬__________
(¬1) ويتخرج ألا تتعلق إلا برقبته؛ كالمأذون. المحرر (2/ 385 - 386)، والفروع (6/ 526)، والمبدع (10/ 306)، وانظر: التنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬2) المحرر (2/ 386)، والفروع (6/ 526)، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬3) وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة. وقيل: يقطع بعد عتقه، لا قبله. الإنصاف (12/ 143)، وانظر: المحرر (2/ 383)، وكشاف القناع (9/ 3345 - 3346).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 487)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(¬5) في "أ": "ويقطع: بلا إعجام"، وفي "ب": "وبقطع".
(¬6) عند قوله: "وأخذ به في الحال"، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 572 - 573)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243.
(¬7) حيث قالوا: لا يقطع؛ لأن في ذلك شبهةً دارئةً للحدِّ. انظر: المبدع (10/ 307)، والإنصاف (12/ 143)، ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 487)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 573).
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".