كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن أقرَّ غيرُ مُكاتَبٍ لسيدِه، أو سيدُه له بمالٍ: لم يصحَّ (¬1).
وإن أقَرَّ: "أنه باعَهُ نفسَه بأَلْفٍ": عَتَق، ثم إن صَدَّقه: لزمَهُ، وإلا: حلَف (¬2).
والإقرارُ لِقنٍّ غيرِه: إقرارٌ لسيدِه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال: (فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى (¬4). فتدبَّر.
* [قوله] (¬5): (لم يصحَّ) (أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به، وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده، ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح (¬6).
* قوله: (وإن أقرَّ أنه باعه نفسَه. . . إلخ)؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.
* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه)؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين
¬__________
(¬1) وقيل: بلى، يصح أن ملك. الفروع (6/ 526)، وانظر: المحرر (2/ 386)، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬2) وقيل: لا. الفروع (6/ 526)، وانظر: المحرر (2/ 387)، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬3) المحرر (2/ 387)، والمقنع (6/ 400) مع الممتع، والفروع (6/ 526)، وكشاف القناع (9/ 3346).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 بتصرف قليل.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 574) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 487 - 488).

الصفحة 319